قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتوقعات بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتوقعات بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون