قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة نجلاء بن عبد الله حرم رابعي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
كلفت السيدة نجلاء بن عبد الله حرم رابعي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون