قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون