قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون