قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة ريم العمروني حرم الحوات رئيس مكتب المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
سمّي العميد للديوانة ريم العمروني حرم الحوات رئيس مكتب المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون