قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد خالد المشري، مهندس أول، بمهام مدير السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
كلف السيد خالد المشري، مهندس أول، بمهام مدير السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون