قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة إيمان نويرة حرم الشريف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير المشاريع والإطار التشريعي بإدارة متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
كلفت السيدة إيمان نويرة حرم الشريف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير المشاريع والإطار التشريعي بإدارة متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون