قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد فريد الدلاعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فريد الدلاعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون