قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة ناهلة بن ضياء حرم البصلي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
كلفت السيدة ناهلة بن ضياء حرم البصلي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون