قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول 87 و133 و178 منها،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بإحداث مندوبية جهوية للشباب والطفولة والرياضة بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث في الرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2481 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ سمي المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورين أسفله، آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة وكلفوا بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية والإذن بدفعها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المفوضة لهم لهذا الغرض :
1 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
2 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
3 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنعروس.
4 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
5 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
6 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
7 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
8 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
9 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
10 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
11 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
12 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي.
13 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
14 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين.
15 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.
16 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين.
17 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
18 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان.
19 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
20 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
21 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف.
22 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس.
23 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد.
24 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
25 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
26 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
27 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
28 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.
29 ـ مدير عام المركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس.
الفصل 2 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ومدير عام المركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بنفقات التأجير العمومي لدى أمين المصاريف لدى وزارة الشباب والرياضة، المحاسب المكلف بتأدية النفقات المأذون بدفعها من طرفهم.
الفصل 3 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بنفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية لدى قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2016.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول 87 و133 و178 منها،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بإحداث مندوبية جهوية للشباب والطفولة والرياضة بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث في الرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2481 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ سمي المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورين أسفله، آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة وكلفوا بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية والإذن بدفعها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المفوضة لهم لهذا الغرض :
1 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
2 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
3 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنعروس.
4 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة.
5 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
6 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
7 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
8 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
9 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
10 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
11 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
12 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي.
13 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
14 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين.
15 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.
16 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين.
17 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
18 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان.
19 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
20 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
21 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف.
22 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس.
23 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد.
24 ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
25 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
26 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
27 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
28 ـ مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.
29 ـ مدير عام المركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس.
الفصل 2 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ومدير عام المركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بنفقات التأجير العمومي لدى أمين المصاريف لدى وزارة الشباب والرياضة، المحاسب المكلف بتأدية النفقات المأذون بدفعها من طرفهم.
الفصل 3 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشباب والرياضة والتربية البدنية ومديرو المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بنفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية لدى قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2016.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون