قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية القرية الشمالية من معتمدية كسرى من ولاية سليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية القرية الشمالية من معتمدية كسرى من ولاية سليانة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي سليانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بسليانة المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية القرية الشمالية من معتمدية كسرى من ولاية سليانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 458255 275285
ب 458335 275220
ت 458415 275135
ث 458460 275040
ج 458440 274975
ح 458490 274925
خ 458575 274905
د 458615 274915
ذ 458680 274950
ر 458710 274935
ز 458750 274935
س 458785 274895
ش 458810 274810
ص 458850 274745
ض 458915 274695
ط 458905 274575
ظ 458765 274535
ع 458765 274520
غ 458440 274460
ف 458335 274370
ق 458250 274355
ك 458185 274300
ل 458080 274430
م 457975 274515
ن 458060 274670
هـ 458150 274555
و 458205 274600
ي 458165 274655
أ' 458085 274710
ب' 458145 278995
ت' 458205 274930
ث' 457950 275220
ج' 457980 275250
ح' 458110 275280
خ' 458180 275200
د' 458205 275220
ذ' 458190 275240
الفصل 2 ـ والي سليانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي سليانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بسليانة المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية القرية الشمالية من معتمدية كسرى من ولاية سليانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ') والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 458255 275285
ب 458335 275220
ت 458415 275135
ث 458460 275040
ج 458440 274975
ح 458490 274925
خ 458575 274905
د 458615 274915
ذ 458680 274950
ر 458710 274935
ز 458750 274935
س 458785 274895
ش 458810 274810
ص 458850 274745
ض 458915 274695
ط 458905 274575
ظ 458765 274535
ع 458765 274520
غ 458440 274460
ف 458335 274370
ق 458250 274355
ك 458185 274300
ل 458080 274430
م 457975 274515
ن 458060 274670
هـ 458150 274555
و 458205 274600
ي 458165 274655
أ' 458085 274710
ب' 458145 278995
ت' 458205 274930
ث' 457950 275220
ج' 457980 275250
ح' 458110 275280
خ' 458180 275200
د' 458205 275220
ذ' 458190 275240
الفصل 2 ـ والي سليانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون