أمر حكومي عدد 427 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والغريبة والصخيرة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز الطريق السيارة صفاقس ـ قابس (قطع مضافة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 427 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والغريبة والصخيرة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز الطريق السيارة صفاقس ـ قابس (قطع مضافة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والغريبة والصخيرة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز الطريق السيارة صفاقس ـ قابس (قطع مضافة) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد موقع القطعة المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1 92 مكرر
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية المختلفة عدد 53232 غير مسجلة ساقية الزيت 6 آر 62 ص مجهول
2 202 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 53224/256228 صفاقس 53224/256228 صفاقس صفاقس الجنوبية 65 آر 32 ص 10 آر 42 ص 1 ـ لسعد بن يوسف بن علي الصافي 2 ـ سهيلة بنت أحمد فؤاد بن محمود شقرون
3 208 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 15107 صفاقس 15107 صفاقس صفاقس الجنوبية 1 هك 29 آر 10ص 10 آر 86 ص 1 ـ صالح بن سالم بن سليم بن عرب 2 ـ معز 3 ـ نزهة
4 ـ يامن 5 ـ محمد الأربعة الأخيرون أبناء صالح بن سالم بن عرب مالكون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز
4 216 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 100769 صفاقس 100769 صفاقس الصخيرة 6 هك 36 آر 92 ص 6 آر 86 ص 1 ـ محمد 2 ـ ابراهيم الاثنان ابنا الشتاوي بن البشير بن محمود
5 502 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 97809 صفاقس 97809 صفاقس عقارب 3 هك 76 آر 10 ص 22 ص شركة المنجي للاستثمار الفلاحي
6 795 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 76755 صفاقس 76755 صفاقس الغريبة 2 هك 38 آر 33 ص 9 آر 81 ص 1 ـ حسن 2 ـ محمد
3 ـ الساسي 4 ـ عمر الأربعة أبناء علي بن الحاج مبارك الشياب 5 ـ مفتاح بن الساسي بن الحاج مبارك الشياب
7 797 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 93133 صفاقس 93133 صفاقس الغريبة 11 هك 8 آر 54 ص 50 آر 50 ص 1 ـ حسن بن علي مبارك
2 ـ الساسي بن علي مبارك
3 ـ حليمة بنت علي بن المبروك الهريشي 4 ـ الطيب
5 ـ الحبيب 6 ـ فاطمة
7 ـ مبروكة 8 ـ سامية الخمسة الأخيرون أبناء محمد مبارك
9 ـ مبروكة بنت عمر مبارك 10 ـ الزهرة بنت عبد السلام عثمان 11 ـ زهير 12 ـ سمير 13 ـ سامي 14 ـ سعاد الأربعة الأخيرون أبناء محمد بن عمر بن علي مبارك 15 ـ بلقاسم 16 ـ مبارك 17 ـ نصر الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن علي مبارك 18 ـ العاقلة 19 ـ زينة 20 ـ قمر 21 ـ محمد الأربعة الأخيرون أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 22 ـ عبد الحميد 23 ـ المنصف الاثنان الأخيران ابنا مفتاح بوزيد 24 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد 25 ـ لسعد
26 ـ فتحية 27 ـ عبد الفتاح 28 ـ علي 29 ـ سامية
30 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح بن الساسي أولاد بوزيد
8 798 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 73113 صفاقس 73113 صفاقس الغريبة 60 آر 40 ص 38 آر 31 ص الساسي بن علي بن مبارك
9 799 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 111439 صفاقس 111439 صفاقس الغريبة 74 آر 42 ص 33 آر 12 ص 1 ـ زينة 2 ـ قمر 3 ـ عبد الحميد 4 ـ المنصف
5 ـ محمد 6 ـ العاقلة الستة أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 7 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد
8 ـ لسعد 9 ـ فتحية 10 ـ عبد الفتاح 11 ـ علي 12 ـ سامية 13 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح أولاد بوزيد
10 800 مكرر
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية المختلفة عدد 46978 جزء من القطعة المسحية (191) N2 السودان جزء من القطعة المسحية (191) N2 السودان الغريبة 5 آر 55 ص بلقاسم بن عمر مبارك ومن معه
11 801 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 106099 المتولد عن مطلب التسجيل عدد 85081 106099 صفاقس المتولد عن مطلب التسجيل عدد 85081 الغريبة 1 هك 57 آر 66 ص 94 آر 13 ص الساسي بن علي بن مبارك
12 803 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 73119 صفاقس 73119 صفاقس الغريبة 1 هك 27 آر 8 ص 42 آر 6 ص 1 ـ زينة 2 ـ قمر 3 ـ عبد الحميد 4 ـ المنصف
5 ـ محمد 6 ـ العاقلة الستة أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 7 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد
8 ـ لسعد 9 ـ فتحية 10 ـ عبد الفتاح 11 ـ علي 12 ـ سامية 13 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح أولاد بوزيد
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمديات ساقية الزيت وصفاقس الجنوبية وعقارب والغريبة والصخيرة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز الطريق السيارة صفاقس ـ قابس (قطع مضافة) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد موقع القطعة المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1 92 مكرر
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية المختلفة عدد 53232 غير مسجلة ساقية الزيت 6 آر 62 ص مجهول
2 202 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 53224/256228 صفاقس 53224/256228 صفاقس صفاقس الجنوبية 65 آر 32 ص 10 آر 42 ص 1 ـ لسعد بن يوسف بن علي الصافي 2 ـ سهيلة بنت أحمد فؤاد بن محمود شقرون
3 208 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 15107 صفاقس 15107 صفاقس صفاقس الجنوبية 1 هك 29 آر 10ص 10 آر 86 ص 1 ـ صالح بن سالم بن سليم بن عرب 2 ـ معز 3 ـ نزهة
4 ـ يامن 5 ـ محمد الأربعة الأخيرون أبناء صالح بن سالم بن عرب مالكون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز
4 216 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 100769 صفاقس 100769 صفاقس الصخيرة 6 هك 36 آر 92 ص 6 آر 86 ص 1 ـ محمد 2 ـ ابراهيم الاثنان ابنا الشتاوي بن البشير بن محمود
5 502 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 97809 صفاقس 97809 صفاقس عقارب 3 هك 76 آر 10 ص 22 ص شركة المنجي للاستثمار الفلاحي
6 795 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 76755 صفاقس 76755 صفاقس الغريبة 2 هك 38 آر 33 ص 9 آر 81 ص 1 ـ حسن 2 ـ محمد
3 ـ الساسي 4 ـ عمر الأربعة أبناء علي بن الحاج مبارك الشياب 5 ـ مفتاح بن الساسي بن الحاج مبارك الشياب
7 797 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 93133 صفاقس 93133 صفاقس الغريبة 11 هك 8 آر 54 ص 50 آر 50 ص 1 ـ حسن بن علي مبارك
2 ـ الساسي بن علي مبارك
3 ـ حليمة بنت علي بن المبروك الهريشي 4 ـ الطيب
5 ـ الحبيب 6 ـ فاطمة
7 ـ مبروكة 8 ـ سامية الخمسة الأخيرون أبناء محمد مبارك
9 ـ مبروكة بنت عمر مبارك 10 ـ الزهرة بنت عبد السلام عثمان 11 ـ زهير 12 ـ سمير 13 ـ سامي 14 ـ سعاد الأربعة الأخيرون أبناء محمد بن عمر بن علي مبارك 15 ـ بلقاسم 16 ـ مبارك 17 ـ نصر الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن علي مبارك 18 ـ العاقلة 19 ـ زينة 20 ـ قمر 21 ـ محمد الأربعة الأخيرون أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 22 ـ عبد الحميد 23 ـ المنصف الاثنان الأخيران ابنا مفتاح بوزيد 24 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد 25 ـ لسعد
26 ـ فتحية 27 ـ عبد الفتاح 28 ـ علي 29 ـ سامية
30 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح بن الساسي أولاد بوزيد
8 798 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 73113 صفاقس 73113 صفاقس الغريبة 60 آر 40 ص 38 آر 31 ص الساسي بن علي بن مبارك
9 799 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 111439 صفاقس 111439 صفاقس الغريبة 74 آر 42 ص 33 آر 12 ص 1 ـ زينة 2 ـ قمر 3 ـ عبد الحميد 4 ـ المنصف
5 ـ محمد 6 ـ العاقلة الستة أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 7 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد
8 ـ لسعد 9 ـ فتحية 10 ـ عبد الفتاح 11 ـ علي 12 ـ سامية 13 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح أولاد بوزيد
10 800 مكرر
الموافقة للقطعة عدد A بمثال الأشغال الخصوصية المختلفة عدد 46978 جزء من القطعة المسحية (191) N2 السودان جزء من القطعة المسحية (191) N2 السودان الغريبة 5 آر 55 ص بلقاسم بن عمر مبارك ومن معه
11 801 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 106099 المتولد عن مطلب التسجيل عدد 85081 106099 صفاقس المتولد عن مطلب التسجيل عدد 85081 الغريبة 1 هك 57 آر 66 ص 94 آر 13 ص الساسي بن علي بن مبارك
12 803 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال 73119 صفاقس 73119 صفاقس الغريبة 1 هك 27 آر 8 ص 42 آر 6 ص 1 ـ زينة 2 ـ قمر 3 ـ عبد الحميد 4 ـ المنصف
5 ـ محمد 6 ـ العاقلة الستة أبناء مفتاح بن الساسي بوزيد 7 ـ مبروكة بنت سالم بن مسكين بن حسين بوزيد
8 ـ لسعد 9 ـ فتحية 10 ـ عبد الفتاح 11 ـ علي 12 ـ سامية 13 ـ مريم الستة الأخيرون أبناء الساسي بن مفتاح أولاد بوزيد
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون