أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016.
رقي العسكريان الآتي ذكرهما بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2016 كما يلي :
ـ إلى رتبة وكيل :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 عريف عبد الباسط بن محمد المرّي 24153/2000 توفي يوم 7 مارس 2016
ـ إلى رتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي متطوع غيث بن محمد اقطيف 3514/2013 توفي يوم 9 مارس 2016
رقي العسكريان الآتي ذكرهما بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2016 كما يلي :
ـ إلى رتبة وكيل :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 عريف عبد الباسط بن محمد المرّي 24153/2000 توفي يوم 7 مارس 2016
ـ إلى رتبة رقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي متطوع غيث بن محمد اقطيف 3514/2013 توفي يوم 9 مارس 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون