Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 420 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بمراجعة حدود منطقة التنظيم العقاري بمنوبة التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي وادي الليل ومنوبة بولاية منوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 420 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بمراجعة حدود منطقة التنظيم العقاري بمنوبة التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي وادي الليل ومنوبة بولاية منوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية منوبة من ولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 3912 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة وادي الليل من ولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 1754 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بمراجعة حدود منطقة منوبة التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي وادي الليل ومنوبة بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 536 لسنة 2010 المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بمراجعة حدود منطقة التنظيم العقاري بمنوبة التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي وادي الليل ومنوبة بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 3021 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2014 وبتاريخ 22 أفريل 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود منطقة التنظيم العقاري بمنوبة التابعة للمنطقة السفلى لوادي مجردة من معتمديتي وادي الليل ومنوبة بولاية منوبة، وذلك بإخراج قطع أرض تبلغ مساحتها مائة وسبعة عشر هكتارا وخمسين آرا (117,5 هك) وإدراجها ضمن التوسعات العمرانية لأمثلة التهيئة العمرانية بالمنطقة، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة أربعمائة وتسعة وسبعين هكتارا وخمسين آرا (479,5 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس1/25.000 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟