قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2016.
كلّف السيد فرحات مبارك، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد فرحات مبارك، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون