أمر حكومي عدد 422 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية المحرس ولاية صفاقس لازمة لتهيئة وتوسعة محول المحرس في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 422 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية المحرس ولاية صفاقس لازمة لتهيئة وتوسعة محول المحرس في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض كائنة بمعتمدية المحرس ولاية صفاقس لازمة لتهيئة وتوسعة محول المحرس في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
D
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 62405 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 55745 صفاقس 55745 صفاقس 2 هك 98 آر 25 ص
00 آر 8 ص محمد بن ابراهيم بن الفقي يدعى الكافي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض كائنة بمعتمدية المحرس ولاية صفاقس لازمة لتهيئة وتوسعة محول المحرس في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
D
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 62405 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 55745 صفاقس 55745 صفاقس 2 هك 98 آر 25 ص
00 آر 8 ص محمد بن ابراهيم بن الفقي يدعى الكافي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون