قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّف السيد عامر اسطاعلي، مستشار للمصالح العمومية، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عامر اسطاعلي، مستشار للمصالح العمومية، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون