قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس ابتداء من 15 جانفي 2016.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّفت الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس ابتداء من 15 جانفي 2016.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون