أمر حكومي عدد 432 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية محررين أول للعقود.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 432 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016.
سمّي المحررون للعقود بإدارة الملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ الهام بو صبيح،
ـ ليلى الماجري،
ـ عفاف الجمالي،
ـ أحلام بالشيخ،
ـ اسكندر الغرياني،
ـ منية بن يحي،
ـ عبد السلام بن سمية،
ـ سنية الكلاعي،
ـ محمد سالم الزواغي،
ـ هاجر العقربي،
ـ علياء البراهمي.
سمّي المحررون للعقود بإدارة الملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ الهام بو صبيح،
ـ ليلى الماجري،
ـ عفاف الجمالي،
ـ أحلام بالشيخ،
ـ اسكندر الغرياني،
ـ منية بن يحي،
ـ عبد السلام بن سمية،
ـ سنية الكلاعي،
ـ محمد سالم الزواغي،
ـ هاجر العقربي،
ـ علياء البراهمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون