أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016.
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 عريف عبد الباسط بن محمد المرّي 24153/2000 بداية من 7 مارس 2016
2 جندي متطوع غيث بن محمد اقطيف 3514/2013 بداية من 9 مارس 2016
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 عريف عبد الباسط بن محمد المرّي 24153/2000 بداية من 7 مارس 2016
2 جندي متطوع غيث بن محمد اقطيف 3514/2013 بداية من 9 مارس 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون