Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية لترقية 292 ممرض للصحة العمومية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية مرحلة تكوين مستمر حضوري تدوم أربعة أشهر ابتداء من 15 أفريل 2016 إلى غاية 14 أوت 2016 وذلك للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائتين واثنين وتسعين (292) خطة.
الفصل 3 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية لترقية 292 ممرض للصحة العمومية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
الفصل 4 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟