Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2016.
عيّن السيد قيس بالضياف عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد جلال المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟