قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2016.
عيّن السيد قيس بالضياف عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد جلال المولهي.
عيّن السيد قيس بالضياف عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد جلال المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون