قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّف العميد للديوانة رجب المعلاوي بمهام مراقب عام مكلف بقسم المصالح الجهوية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
كلّف العميد للديوانة رجب المعلاوي بمهام مراقب عام مكلف بقسم المصالح الجهوية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة وبمنحة الرقابة العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون