Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت السيدة سمية ميلاد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟