قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت السيدة سمية ميلاد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة سمية ميلاد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون