قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس 2016.
سمّي السيد سالم حرشاي عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عبد السلام بوعائشة.
سمّي السيد سالم حرشاي عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عبد السلام بوعائشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون