أمر حكومي عدد 425 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بالجريصة، ولاية الكاف ولازمة لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 425 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بالجريصة، ولاية الكاف ولازمة لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستدامة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض غير مسجلة كائنة بالجريصة، ولاية الكاف، ولازمة لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي :
عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المظنون في ملكيتهم
2
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 34901 58 آر 98 ص 1 ـ فاطمة بنت أحمد بن محمد الجباري 2 ـ ورثة عبد الكريم بن محمد الجباري 3 ـ مريم بنت الأمين بن أحمد الزين الجباري، 4 ـ ورثة عمر بن محمد الجباري.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستدامة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض غير مسجلة كائنة بالجريصة، ولاية الكاف، ولازمة لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي :
عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المظنون في ملكيتهم
2
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 34901 58 آر 98 ص 1 ـ فاطمة بنت أحمد بن محمد الجباري 2 ـ ورثة عبد الكريم بن محمد الجباري 3 ـ مريم بنت الأمين بن أحمد الزين الجباري، 4 ـ ورثة عمر بن محمد الجباري.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون