قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 مارس 2016.
سمّي الأستاذ خالد الزغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور رضا الكشو.
يرأس مجلس إدارة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الأستاذ خالد الزغل.
سمّي الأستاذ خالد الزغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور رضا الكشو.
يرأس مجلس إدارة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الأستاذ خالد الزغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون