قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت السيدة سهام الدبابي المرابط، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير التربية والروح الأولمبية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
كلّفت السيدة سهام الدبابي المرابط، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير التربية والروح الأولمبية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون