Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 7 مارس 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 7 مارس 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على مجموعة من المذكرات :
ـ منحة الشهر الثالث عشر
ـ منحة الإنتاج
ـ احتساب الأقدمية في القطاع العام
ـ الإجراءات التأديبية
ـ ضبط أعمال الكتابة القارة للجنة الداخلية لمراقبة صفقات الهيئة.
2 ـ النظر في وضعية منسقيْ الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بباجة وسليانة.
3 ـ مركز الموارد والبحوث.
4 ـ اتصالات تونس.
5 ـ النظر في وحدة التونسيين بالخارج.
6 ـ دورة البريدج.
7 ـ إجراءات تنظيم عمل مجلس الهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ بالنسبة للمصادقة على مجموعة من المذكرات :
? تمّت المصادقة على المذكرتيْن المتعلّقتيْن بــــ :
أ ـ احتساب منحة الشهر الثالث عشر مع اعتبار المعطيات والمقاييس التالية :
ـ احتساب منحة الشهر الثالث عشر منذ تاريخ شهر أفريل 2015 بعنوان سنة 2015.
ـ اعتبار أن الأعوان المعنيين بهذه المنحة هم الأعوان المباشرون المنتفعون بنظام التأجير الخاص بالهيئة دون سواهم.
ـ إخضاع المنحة للتخفيضات المنجرّة عن عطلة الولادة بالنسبة لكافة الأعوان.
ـ صرف منحة الشهر الثالث عشر للأعوان الذين انقطعوا عن العمل أثناء سنة 2015 عند نهاية السنة وذلك باحتساب أشهر مباشرة العمل خلالها.
ب ـ إسناد منحة إنتاج للأعوان المباشرين على النحو التالي :
ـ احتساب المنحة منذ تاريخ شهر أفريل 2015 بعنوان سنة 2015.
ـ اعتبار أن الأعوان المعنيين بهذه المنحة هم الأعوان المباشرون المنتفعون بنظام التأجير الخاص بالهيئة دون سواهم بتاريخ الاستحقاق.
ـ إسناد منحة الإنتاج على أساس العدد الصناعي أو المهني مثلما تضمّنته مذكرة ضبط قواعد الاحتساب المؤرخة في 1 سبتمبر 2015 والمصادق عليها من قبل مجلس الهيئة.
? إرجاء النظر في بقية المذكرات المتعلّقة بـــ :
ـ الإجراءات التأديبية.
ـ احتساب الأقدمية في القطاع العام.
ـ ضبط أعمال الكتابة القارة للجنة الداخلية لمراقبة صفقات الهيئة.
2 ـ دعوة الإدارة التنفيذية إلى تمكين أعضاء مجلس الهيئة من الوثائق والمذكرات الخاصّة بالجلسات قبل مدّة من انعقادها.
3 ـ إرجاء النظر في بقية النقاط الواردة بجدول أعمال المجلس إلى الجلسة القادمة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟