قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 632 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط مشمولات المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1095 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2218 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد الصادق الحمامي، أستاذ محاضر، مديرا للمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الصادق الحمامي، مدير المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
تونس في 23 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 632 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط مشمولات المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1095 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2218 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد الصادق الحمامي، أستاذ محاضر، مديرا للمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الصادق الحمامي، مدير المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
تونس في 23 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون