قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت الآنسة عائشة الطائق، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تكوين إطارات التربية البدنية بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
كلّفت الآنسة عائشة الطائق، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تكوين إطارات التربية البدنية بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون