Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد بشير الرابحي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، من مهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟