قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد بشير الرابحي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، من مهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 سبتمبر 2015.
أنهي تكليف السيد بشير الرابحي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، من مهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون