.ﺲﺑﺎﻗ ـ ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻜﻣ OA113 ﻲﻗﻮﻔﻟﺍ ﺮﻤﻤﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﺔﻣﺯﻻﻭ ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺔﻳﻻﻭ ﺓﺮﻴﺨﺼﻟﺍ ﺔﻳﺪﻤﺘﻌﻤﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﺱﺭﺎﻣ 21 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 426 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 426 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس ولازمة لإنجاز الممر الفوقي OA113 مكرر في إطار الطريق السيارة صفاقس ـ قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس ولازمة لإنجاز الممر الفوقي OA113 مكرر في إطار الطريق السيارة صفاقس ـ قابس، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 37745 صفاقس 37745 صفاقس 2 هك 70 آر 77 ص 38 آر 75 ص 1 ـ علي 2 ـ عبد الله 3 ـ العيادي 4 ـ حسن 5 ـ بوبكر 6 ـ مصطفى 7 ـ لطيفة 8 ـ زينة
9 ـ سهام 10 ـ حورية 11 ـ أنيس 12 ـ طارق 13 ـ سنية 14 ـ أحمد 15 ـ رتيبة الخمسة عشر أبناء أحمد بن الحاج محمد الزرلي
16 ـ مبروكة بنت أحمد بن الحاج علي الوافي
2 J
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 34132 صفاقس 34132 صفاقس 1 هك 24 آر 31 ص 10 آر 95 ص
1 ـ بشرة بنت علي بن خليفة 2 ـ محمد بن بلقاسم بن خليفة المقطوف
3 K
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 32847 صفاقس 32847 صفاقس 10 هك 80 آر 23 ص 33 آر 35 ص بوزيان بن محمد بن محمد بوزيان
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس ولازمة لإنجاز الممر الفوقي OA113 مكرر في إطار الطريق السيارة صفاقس ـ قابس، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 37745 صفاقس 37745 صفاقس 2 هك 70 آر 77 ص 38 آر 75 ص 1 ـ علي 2 ـ عبد الله 3 ـ العيادي 4 ـ حسن 5 ـ بوبكر 6 ـ مصطفى 7 ـ لطيفة 8 ـ زينة
9 ـ سهام 10 ـ حورية 11 ـ أنيس 12 ـ طارق 13 ـ سنية 14 ـ أحمد 15 ـ رتيبة الخمسة عشر أبناء أحمد بن الحاج محمد الزرلي
16 ـ مبروكة بنت أحمد بن الحاج علي الوافي
2 J
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 34132 صفاقس 34132 صفاقس 1 هك 24 آر 31 ص 10 آر 95 ص
1 ـ بشرة بنت علي بن خليفة 2 ـ محمد بن بلقاسم بن خليفة المقطوف
3 K
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 32847 صفاقس 32847 صفاقس 10 هك 80 آر 23 ص 33 آر 35 ص بوزيان بن محمد بن محمد بوزيان
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون