Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 15 جانفي 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 15 جانفي 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ التعليم الإلكتروني e-learning.
2 ـ النظر في التصريح الصحفي الذي أدلى به عضو مجلس الهيئة والذي مسّ من المجلس.
3 ـ المصادقة على دليل إجراءات الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة.
4 ـ إحداث مراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
5 ـ برنامج وحدة التدقيق والرقابة الداخلية لسنة 2016.
6 ـ المخطط الاستراتيجي.
7 ـ اقتناء قطعة أرض بسوسة تابعة لأملاك التجمع المنحلّ.
8 ـ المصادقة على ملحق اتفاقية مع شركة اتصالات تونس.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ الموافقة من حيث المبدأ على برنامج التكوين الإلكتروني والإذن للإدارة التنفيذية بإعداد كراس شروط تحدّد فيه حاجيات الهيئة في هذا الخصوص على المدى القريب والمدى البعيد والخطة العملية بالنسبة لسنة 2016 وتدقيق الكلفة المالية لمختلف مكونات المشروع.
2 ـ دعوة السّيد رياض بوحوشي عضو مجلس الهيئة إلى تقديم تكذيب صحفي وإصداره جوابا للمقال المنشور بجريدة الصباح ليوم 10 جانفي 2016 بناء على نفي العضو المعني صدور تلك الأقوال منه.
3 ـ المصادقة على دليل إجراءات الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة.
4 ـ إحداث مراقبة الصفقات العمومية بالهيئة وفق التركيبة التالية :
ـ السّيد مراد بن مولّي: رئيس اللّجنة،
ـ السّيد أنور بن حسن: عضو،
ـ السّيدة لمياء الزرقوني: عضو.
5 ـ المصادقة على اقتناء قطعة أرض بالقنطاوي بسوسة الطلب الموجه للهيئة من قبل الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل بتاريخ 16 أكتوبر 2015.
6 ـ إرجاء المصادقة على طلب الترخيص المسبق للتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس للانتفاع بخدمات صيانة المعدّات المقتناة من قبل الهيئة إلى حين تقديم التقارير المتعلّقة بالطلب من قبل الإدارة التنفيذية وبرمجة جلسة عمل في هذا الصدد.
7 ـ إرجاء المصادقة على البرنامج المقترح من قبل وحدة التدقيق والرقابة الداخلية إلى حين استيفاء كامل التعديلات والإيضاحات المطلوبة من قبل المدير التنفيذي.
8 ـ المصادقة على الوثيقة المقدمة من قبل اللّجنة المكلفة بالتخطيط الاستراتيجي مع موافاة المجلس بالخطة العملية لتنفيذ الأهداف المضمّنة بالمخطط.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟