قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا و القنارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2016.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا و القنارية ابتداء من 9 مارس 2014 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا و القنارية ابتداء من 9 مارس 2014 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون