Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا و القنارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2016.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا و القنارية ابتداء من 9 مارس 2014 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟