قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي المعو بمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي المعو بمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المعو بمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد صفاقس الجنوبية : رئيس،
ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس أو من يمثله : عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس : عضو،
ـ السيد عبد اللطيف شطورو : عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ السيد عبد الستار عبيد : عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ السيد محمد الزغل : عن بلدية العين : عضو،
ـ السيد الطاهر النوري : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدّها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المعو بمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد صفاقس الجنوبية : رئيس،
ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس أو من يمثله : عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس : عضو،
ـ السيد عبد اللطيف شطورو : عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ السيد عبد الستار عبيد : عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ السيد محمد الزغل : عن بلدية العين : عضو،
ـ السيد الطاهر النوري : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدّها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون