قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّف السيد أنور الحيدري، متصرف رئيس، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد أنور الحيدري، متصرف رئيس، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون