Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 بن عروس معهد المروج 6
2 جندوبة المعهد النموذجي بجندوية
3 القيروان معهد الباطن
4 سوسة معهد الخوارزمي بمساكن
5 المنستير معهد منزل نور
6 سيدي بوزيد المدرسة الإعدادية الرابطة بسيدي علي بنعون
7 المدرسة الإعدادية الحنية بازيد بسيدي بوزيد الشرقية
8 معهد الهيشرية
9 مدنين المدرسة الإعدادية بوغرارة
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التربية وتتمتع بالشخصية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟