Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 فيفري 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 8 فيفري 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 8 فيفري 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ النظر في تبويب الميزانية.
2 ـ النظر في الوضعية الإدارية لبعض منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات.
3 ـ النظر في مسألة التعاقد مع شركة "اتصالات تونس".
4 ـ خطة اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.
5 ـ مسألة مركز الموارد والبحوث.
6 ـ الاتفاق مع منظمة "IFES".
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ إعادة تبويب ميزانية الهيئة في خصوص النفقات المرخص فيها بموجب المالية لسنة 2016 : نفقات تصرف (الجدول ت من المالية لسنة 2016) وعلى ضوء توزيع أبواب ميزانية الهيئة بموجب قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وذلك بالمصادقة على توزيع النفقات بميزانية الهيئة لسنة 2016 على النحو التالي :
? جزء أول (نفقات تسيير الهيئة لسنة 2016) : 15 860 007,446 دينار
? جزء ثاني (نفقات انتخابية) : 44 139 992,554 دينار
2 ـ إرجاء النظر في الوضعية الإدارية لبعض منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات إلى حين قيام الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير توضيحية في الغرض.
3 ـ إرجاء النظر في مسألة التعاقد مع شركة "اتصالات تونس" إلى حين تولي الإدارة التنفيذية تحرير نهائي في الموضوع يكون مرفقا بوثائق تغطي كامل الأشغال المنجزة على غرار محاضر التسليم... وذلك إثباتا للخدمات المسداة من الشركة المتعاقد معها.
4 ـ إرجاء النظر في المسألة المتعلّقة بالهيكل التنظيمي وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع في الغرض يتم عرضه على المجلس في جلسة لاحقة.
5 ـ إرجاء النظر في مسألة إحداث مركز الموارد والبحوث إلى حين الاطّلاع على مشروعيْ التصور للمركز في مختلف جوانبه وإعداد في الغرض.
6 ـ مصالح رئاسة الحكومة حول صيغة إبرام اتفاق مع المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية IFES بخصوص التعاون الفني والعملياتي مع هذه المنظمة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟