أمر حكومي عدد 428 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بالإدماج في رتبة متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 428 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016.
أدمجت السيدة نجاة بوزيد، متصرف رئيس بديوان الأراضي الدولية، في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2014.
أدمجت السيدة نجاة بوزيد، متصرف رئيس بديوان الأراضي الدولية، في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون