قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت السيدة صفاء بووزرة، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنسيق وتوحيد التقنيات البيولوجية بالإدارة الفرعية للمخابر بوحدة مخابر البيولوجيا الطبية.
كلّفت السيدة صفاء بووزرة، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنسيق وتوحيد التقنيات البيولوجية بالإدارة الفرعية للمخابر بوحدة مخابر البيولوجيا الطبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون