قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 29 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 29 مارس 2016.
سمّيت السيدة حذام بن حراث عضوا ممثلا لولاية تونس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية خلفا للسيد جمال البوزازي.
سمّيت السيدة حذام بن حراث عضوا ممثلا لولاية تونس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية خلفا للسيد جمال البوزازي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون