قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2590 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 12 (جديدة) إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
12 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بسيدي ثابت.
الفصل 2 ـ تضاف النقطة 8 (جديدة) إلى الفقرة "أ" وتحذف النقطة 4 من الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المبيتات الجامعية :
8 ـ (جديدة) : المبيت الجامعي بالقصرين.
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المبيتات الجامعية :
1 ـ المبيت الجامعي الياسمين بسوسة،
2 ـ المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة،
3 ـ المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير،
4 ـ المبيت الجامعي الفاطمي بالمهدية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2590 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 12 (جديدة) إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
12 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بسيدي ثابت.
الفصل 2 ـ تضاف النقطة 8 (جديدة) إلى الفقرة "أ" وتحذف النقطة 4 من الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المبيتات الجامعية :
8 ـ (جديدة) : المبيت الجامعي بالقصرين.
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المبيتات الجامعية :
1 ـ المبيت الجامعي الياسمين بسوسة،
2 ـ المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة،
3 ـ المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير،
4 ـ المبيت الجامعي الفاطمي بالمهدية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون