أمر حكومي عدد 421 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق برفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي التابعة للمجموعات الاشتراكية الكائنة بمعتمديات فوسانة وسبيبة والعيون وحاسي الفريد وفريانة والقصرين الجنوبية وماجل بلعباس وسبيطلة من ولاية القصرين باستثناء الأراضي المعدة للرعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 421 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق برفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي التابعة للمجموعات الاشتراكية الكائنة بمعتمديات فوسانة وسبيبة والعيون وحاسي الفريد وفريانة والقصرين الجنوبية وماجل بلعباس وسبيطلة من ولاية القصرين باستثناء الأراضي المعدة للرعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 مارس 1935 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي عبيد بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1938 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي تليل تلابت بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1938 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي تليل بمعتمدية الماجل بلعباس من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الزعابة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الفراينة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البنانة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البنانة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 ماي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد موسى الجازية بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 ماي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحنادرة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البعاصة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية للشخصية لمجموعة الفرضة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الأفيال بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 مارس 1940 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد بولعابة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 جوان 1953 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد موسى الشعانبي بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 ماي 1954 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد عسكر بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 185 لسنة 1960 المؤرخ في 18 ماي 1960 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الهراهرة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 298 لسنة 1961 المؤرخ في 28 أوت 1961 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة المراونة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 776 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة عين الخمايسية بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 777 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة سيدي عمر بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة عين زيان بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 785 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة ابراهيم الزهار بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 786 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد نصر بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة وادي الحطب بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 788 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الثماد بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البريكة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 90 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة العذيرة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة خمودة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة توشة بمعتمدية العيون من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البرك بمعتمدية العيون من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة المزيرعة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 95 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أفران بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد محفوظ بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1981 المؤرخ في 2 فيفري 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحازة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة يوم الاثنين 29 فيفري 2016 للجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية والمذكور أعلاه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي التابعة للمجموعات الاشتراكية الكائنة بمعتمديات فوسانة وسبيبة والعيون وحاسي الفريد وفريانة والقصرين الجنوبية وماجل بلعباس وسبيطلة من ولاية القصرين باستثناء الأراضي المعدة للرعي.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأعمال المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأراضي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والتي لم تصدر في شأنها أوامر إسناد.
الفصل 3 ـ تضبط الأراضي المعدة للرعي من طرف الهياكل المخول لها ذلك قانونا.
الفصل 4 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 مارس 1935 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي عبيد بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1938 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي تليل تلابت بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1938 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد سيدي تليل بمعتمدية الماجل بلعباس من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الزعابة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الفراينة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البنانة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البنانة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 ماي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد موسى الجازية بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 ماي 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحنادرة بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البعاصة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية للشخصية لمجموعة الفرضة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 أوت 1939 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الأفيال بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 مارس 1940 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد بولعابة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 جوان 1953 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد موسى الشعانبي بمعتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 ماي 1954 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد عسكر بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 185 لسنة 1960 المؤرخ في 18 ماي 1960 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الهراهرة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 298 لسنة 1961 المؤرخ في 28 أوت 1961 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة المراونة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 776 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة عين الخمايسية بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 777 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة سيدي عمر بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة عين زيان بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 785 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة ابراهيم الزهار بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 786 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد نصر بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة وادي الحطب بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 788 لسنة 1979 المؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الثماد بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البريكة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 90 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة العذيرة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة خمودة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة توشة بمعتمدية العيون من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة البرك بمعتمدية العيون من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة المزيرعة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 95 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أفران بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1981 المؤرخ في 24 جانفي 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد محفوظ بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1981 المؤرخ في 2 فيفري 1981 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحازة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الاشتراكية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة يوم الاثنين 29 فيفري 2016 للجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية والمذكور أعلاه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي التابعة للمجموعات الاشتراكية الكائنة بمعتمديات فوسانة وسبيبة والعيون وحاسي الفريد وفريانة والقصرين الجنوبية وماجل بلعباس وسبيطلة من ولاية القصرين باستثناء الأراضي المعدة للرعي.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأعمال المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأراضي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والتي لم تصدر في شأنها أوامر إسناد.
الفصل 3 ـ تضبط الأراضي المعدة للرعي من طرف الهياكل المخول لها ذلك قانونا.
الفصل 4 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون