قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّف السيد أنور العيادي، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الرياضي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد أنور العيادي، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الرياضي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون