قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّفت السيدة إيمان الزمني، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيدليات الخاصة بالإدارة الفرعية للصيدلة بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء.
كلّفت السيدة إيمان الزمني، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيدليات الخاصة بالإدارة الفرعية للصيدلة بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون