قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2016.
كلّف السيد أنور يحي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد أنور يحي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون