.(ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺔﻳﻻﻭ ﻂﺴﻗ) ﺎﻬﻌﺑﺍﻮﺗﻭ ﺲﺑﺎﻗ ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ OA 85ﻭ ﺭﺮﻜﻣ OA74 ﻦﻴﻳﻮﻠﻋ ﻦﻳﺮﻤﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻦﻴﺘﻣﺯﻻ ﺽﺭﺃ ﻲﺘﻌﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﺱﺭﺎﻣ 21 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 424 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 424 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز ممرين علويين OA74 مكرر و85 OA في إطار مشروع الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتي أرض لازمتين لإنجاز ممرين علويين OA74 مكرر و 85 OA في إطار مشروع الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي والمبينتين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60348 الموافقة للقطعة عدد 1 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 71738 صفاقس 71738 صفاقس 3 هك 61 آر 93 ص
16 آر 57 ص 1ـ ربح بنت الكيلاني بن محمد بنجابله 2 ـ حفصية 3 ـ مبروكة 4 ـ سالم 5 ـ محمد
6 ـ محمد 7 ـ سارة 8 ـ المنوبية
9 ـ منصورة 10 ـ مفيدة 11 ـ سعيدة العشرة الأخيرون أبناء الهادي بن محمد بوسدرة
2 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 62403 الموافقة للقطعة عدد 1 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 85327 صفاقس 85327 صفاقس 16 هك 45 آر 15 ص
9 آر 6 ص 1 ـ العيادي بن نصر بن العيادي سكيني
2 ـ محمد 3 ـ راشد 4 ـ حسن
5 ـ عايشة 6 ـ رضا 7 ـ سلاف الستة الأخيرون أبناء العيادي بن نصر سكيني
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتي أرض لازمتين لإنجاز ممرين علويين OA74 مكرر و 85 OA في إطار مشروع الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي والمبينتين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60348 الموافقة للقطعة عدد 1 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 71738 صفاقس 71738 صفاقس 3 هك 61 آر 93 ص
16 آر 57 ص 1ـ ربح بنت الكيلاني بن محمد بنجابله 2 ـ حفصية 3 ـ مبروكة 4 ـ سالم 5 ـ محمد
6 ـ محمد 7 ـ سارة 8 ـ المنوبية
9 ـ منصورة 10 ـ مفيدة 11 ـ سعيدة العشرة الأخيرون أبناء الهادي بن محمد بوسدرة
2 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 62403 الموافقة للقطعة عدد 1 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 85327 صفاقس 85327 صفاقس 16 هك 45 آر 15 ص
9 آر 6 ص 1 ـ العيادي بن نصر بن العيادي سكيني
2 ـ محمد 3 ـ راشد 4 ـ حسن
5 ـ عايشة 6 ـ رضا 7 ـ سلاف الستة الأخيرون أبناء العيادي بن نصر سكيني
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون