Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 عريف عبد الباسط بن محمد المرّي 24153/2000 بداية من 7 مارس 2016
2 جندي متطوع غيث بن محمد اقطيف 3514/2013 بداية من 9 مارس 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟