Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يشرع في القيام بعمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بسبخة بن غياضة من ولاية المهدية ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 2 ـ يستدعى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها الذي يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بعملية الإشهار وغيرها من الإجراءات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟